Thursday, April 22, 2010

مختارات من الدستور المصري

( مادة ١

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس

المواطنة.

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها

الشاملة.

مادة ٣

السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه

السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى

الدستور

( مادة ٤

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط

الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية

والحفاظ على حقوق العمال.

الباب الخامس

نظام الحكم

الفصل الأول

رئيس الدولة

(١) ( ( مادة ٧٣

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة

الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية

والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها

في العمل الوطنى.

( (مادة ٧٦

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح

مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى

الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل

عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة

وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس

شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد

المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن

أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ

من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال

لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات

الخاصة بذلك كله.

. (*) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥

- الجريدة الرسمية ، العدد ٢١ تابع " أ " فى ٢٦ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، ثم عدلت طبقا

. للاستفتاء الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة

أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت

طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر

انتخابات على نسبة ( ٣%)على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى

مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن

يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه

الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على

الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب

السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على

الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى

انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو

٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على

عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسي ة"

تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ،

وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس

المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم

نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود

لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين

مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك

لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى

من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :

١- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة

النهائية للمرشحين .

٢- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .

٣- إعلان نتيجة الانتخاب.

٤- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة

باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .

٥- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون

قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق

وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف

التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات

الأخرى للجنة.

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد

المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء

الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية

اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم

بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات

القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية

المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين

على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين

المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع

ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ،

وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات

الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح

مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم

ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح

الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .

وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه

الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات

الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب

وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها

فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .

فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع

رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار .

وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات

الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

(١) ( ( مادة ٧٧

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة

الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .

(٢) ( ( مادة ٧٨

تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة

رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة

بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس

الجديد لأى سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام

الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة

رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.

١) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، حيث تم )

استبدال كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" بموجب المادة ١٩٢ مكررا المضافة ، وكان قد سبق تعديلها

. طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠

. ٢) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )

( ( مادة ٧٩

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين

الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن

أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،

وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

( ( مادة ٨٠

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية .

ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل .

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.

( ( مادة ٨١

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة

أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا

من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن

يقايضها عليه .

( مادة ١٤٨

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى

القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة

عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى

أول اجتماع له .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا

يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب